العلامة المجلسي ( تعريب : رزق )
526
حلية المتقين في الآداب والسنن والأخلاق
لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن محمدا ( ص ) جاء بالحق وأنّ عليّا ولي الله والخليفة من بعد رسول الله ( ص ) واستخلفه في أمّة مؤدّيا لأمر ربّه تبارك وتعالى وأنّ فاطمة بنت رسول الله ( ص ) وابنهما الحسن والحسين أبناء الرسول ( ص ) وسبطاه وإماما الهدى وقائدا الرّحمة وأن عليّا ومحمدا وجعفرا وموسى وعلّيا ومحمّدا وعليّا وحسنا والحجّة عليهم السلام أئمّة وقادة ودعاة إلى الله عزّ وجلّ وحجّة على عباده » . وليقل للشهود الذين ستكتب أسمائهم في تلك الصحيفة ( يا فلان يا فلان ) ويذكر أسمائهم « أثبتوا إليّ هذه الشهادة عندكم حتّى تلقوني بها عند الحوض » . وليقل له الشهود « يا فلان نستودعك الله والشهادة والإقرار والإخاء وموعوده عند رسول الله ( ص ) ونقرأ عليك السلام ورحمة الله وبركاته » ولتجمع هذه الصحيفة ، وليختم عليها بإمضائه وإمضاء الشهود وتجعل في الجانب الأيمن للميّت مع الجريدة « 1 » . - وأمّا فيما يتعلّق بأقرباء الميت وإخوانه المؤمنين فعليهم أن لا يتركوه وحيدا في حالة الاحتضار ، وليقرأوا القرآن والأدعية المخصوصة لمثل هذه الحالة ، ويكرّروا عليه أن يذكر أمامهم الإعتقادات الحقّة مثل الإقرار بوحدانية الله ، والإيمان برسالة محمد ( ص ) ، وإمامة الأئمة المعصومين ( ع ) ، وسائر الإعتقادات من الإيمان بالجنّة والنار ، وصفات الجمال والجلال لله تبارك وتعالى ، وإن لم يقدر هو على ذلك ، فليتولوا بأنفسهم ذلك ، وليقرئونه دعاء العديلة ، وإن لم يحسن المحتضر العربيّة فليلقنّوه معناه ، ثم إنّ عليهم أن يوجّهوا رجلي الميت إلى القبلة ولا يحضر عنده الجنب ولا الحائض لأنّ الملائكة تنفر منهم ، وإن لم يكن هناك شخص آخر غير هؤلاء فليكونوا عنده عند الاضطرار فقط وعند خروج روحه من بدنه عليهم أن يخرجوا من عنده . - عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا عسر على الميّت موته ونزعه قرّب إلى مصلّاه الذي كان يصلّي فيه « 2 » .
--> ( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) الوسائل : ج 2 ص 669 باب 40 من أبواب الاحتضار ح 1 .